66

Nasiriat

المسائل الناصريات

Investigador

مركز البحوث والدراسات العلمية

Editorial

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

طهران

وقال مالك، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد: من فرق متعمدا وجب عليه أن يستأنف وإن فرق لعذر جاز أن يبني عليه (1).

والتفريق المتعمد عنده: أن يغسل وجهه ولا يغسل يديه، مع وجود الماء وتمكنه منه، حتى يجف الماء على وجهه والتفريق بالعذر أن ينقلب الماء، أو يجد منه دون الكفاية، فيتشاغل بطلب الكفاية.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز تفريق الوضوء، وهو مذهب سعيد بن المسيب (2)، وعطاء (3)، والحسن، والثوري، وداود، وبه قال الشافعي في الجديد، وروي أيضا عن الأوزاعي (4).

دليلنا على وجوب الموالاة بعد الاجماع المتكرر ذكره، ما روي عنه عليه السلام من

Página 127