59Nasiriatالمسائل الناصرياتAl-Sharif al-Murtadha - 436 AHالشريف المرتضى - 436 AHEditorمركز البحوث والدراسات العلميةEditorialرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشرEdiciónالأولىAño de publicación1417 AHUbicación del editorطهرانGénerosFiqh chiíFatwasالمسألة الحادية والثلاثون:" المسح على الرجلين إلى الكعبين هو الفرض " (*).وهذا صحيح، وعندنا أن الفرض في الرجل المسح دون الغسل، فمن غسل لم يجزه.وقد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس رحمه الله وعكرمة (1)، وأنس، وأبي العالية (2) والشعبي (3)، وغيرهم (4).وكان الحسن بن أبي الحسن البصري يقول بالتخيير بين المسح والغسل، وهو مذهب محمد بن جرير الطبري (5) وأبي علي الجبائي (6) (7).Página 120CopiarCompartirPreguntar a la IA