42

Nasiriat

المسائل الناصريات

Editor

مركز البحوث والدراسات العلمية

Editorial

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

طهران

المسألة الحادية والعشرون:

" ليس في غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير عدد محصور، وإنما يجب غسله إلى أن يتيقن التطهير والتنظيف " (*).

الصحيح عندنا: أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب.

وقال أبو حنيفة: لا تحديد في غسله، كما لا تحديد في إزالة سائر النجاسات (1).

وقال الشافعي: يغسل سبعا إحداهن بالتراب (2) وذهب مالك إلى أن الغسل ليس بواجب لكنه مستحب، فإن استعمل لا يكون إلا سبعا، وهو مذهب داود (3).

وقال الحسن بن حي (4): يغسل سبعا والثامنة بالتراب (5).

فأما الذي يدل على نجاسته بعد الاجماع المتقدم ذكره، فهو أن الأخبار

Página 103