Nasiriat
المسائل الناصريات
Investigador
مركز البحوث والدراسات العلمية
Editorial
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
طهران
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nasiriat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Investigador
مركز البحوث والدراسات العلمية
Editorial
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
طهران
المسألة الحادية والعشرون:
" ليس في غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير عدد محصور، وإنما يجب غسله إلى أن يتيقن التطهير والتنظيف " (*).
الصحيح عندنا: أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب.
وقال أبو حنيفة: لا تحديد في غسله، كما لا تحديد في إزالة سائر النجاسات (1).
وقال الشافعي: يغسل سبعا إحداهن بالتراب (2) وذهب مالك إلى أن الغسل ليس بواجب لكنه مستحب، فإن استعمل لا يكون إلا سبعا، وهو مذهب داود (3).
وقال الحسن بن حي (4): يغسل سبعا والثامنة بالتراب (5).
فأما الذي يدل على نجاسته بعد الاجماع المتقدم ذكره، فهو أن الأخبار
Página 103
Introduzca un número de página entre 1 - 369