24Nasiriatالمسائل الناصرياتAl-Sharif al-Murtadha - 436 AHالشريف المرتضى - 436 AHEditorمركز البحوث والدراسات العلميةEditorialرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشرEdiciónالأولىAño de publicación1417 AHUbicación del editorطهرانGénerosFiqh chiíFatwasعن الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني، فقال: " لا " (7).المسألة الحادية عشر:" سؤر الحمار طاهر " (*).الصحيح عندنا طهارة سؤر الحمار، وجواز الوضوء به، وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأهل الظاهر (8).وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري: لا يجوز الوضوء به (9).وأوجب أبو حنيفة عند عدم الماء المتيقن طهارته الجمع بين الوضوء بسؤر الحمار والتيمم (10).دليلنا على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة عليه، والخبر الذي رويناه قبلPágina 85CopiarCompartirPreguntar a la IA