Nasiriat
المسائل الناصريات
Editor
مركز البحوث والدراسات العلمية
Editorial
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
طهران
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المسائل الناصريات
Editor
مركز البحوث والدراسات العلمية
Editorial
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
طهران
مذهب جميع الفقهاء، ومن خالف في هذه المسألة فقد سبقه الاجماع.
والذي يبطل قوله: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الأهلة وعلق الأحكام بها في الصوم والفطر برؤية الهلال.
وقال عليه السلام: " صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " (1).
وهذا كله يبطل قول أصحاب العدد، ومن ادعى أن شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما.
وقد أملينا في هذه المسائل كتابا مفردا استقصينا الكلام فيه، فمن أراد الاستيفاء يرجع إليه.
المسألة الثامنة والعشرون والمائة:
" صوم يوم الشك أولى من إفطاره " (*).
هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا.
وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا صام يوم الشك تطوعا، أو قضاءا، أو نذرا كان عليه جزاؤه، ولم يكره له ذلك (2).
وقال الشافعي: يكره يوم الشك إلا أن يوافق عادة، ويذهب إلى أنه إن صامه عن نذر أو قضاء أو كفارة سقط به الفرض (3).
Página 292
Introduzca un número de página entre 1 - 369