Nasiriat
المسائل الناصريات
Investigador
مركز البحوث والدراسات العلمية
Editorial
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
طهران
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nasiriat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Investigador
مركز البحوث والدراسات العلمية
Editorial
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
طهران
المسألة الخامسة عشر والمائة:
" تجب الزكاة في الأموال يوم تستفاد " (*).
الذي يذهب إليه أصحابنا أن الزكاة لا تجب في الدراهم والدنانير والمواشي إلا بالحول، وهو مذهب جميع الفقهاء (1).
وقال ابن عباس، وابن مسعود: إذا استفاد مالا زكاه في الحول (2).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتردد ذكره.
وأيضا ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (3).
وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث السعاة في كل حول دفعة (4).
فدل على أن الزكاة تجب في كل حول دفعة.
وأيضا فالاجماع منعقد بعد ابن عباس وابن مسعود على هذه العدة، ولا اعتبار بما يتجدد من الخلاف بعد الاجماع.
Página 273
Introduzca un número de página entre 1 - 369