210

Nasiriat

المسائل الناصريات

Investigador

مركز البحوث والدراسات العلمية

Editorial

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

طهران

المسألة الخامسة عشر والمائة:

" تجب الزكاة في الأموال يوم تستفاد " (*).

الذي يذهب إليه أصحابنا أن الزكاة لا تجب في الدراهم والدنانير والمواشي إلا بالحول، وهو مذهب جميع الفقهاء (1).

وقال ابن عباس، وابن مسعود: إذا استفاد مالا زكاه في الحول (2).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتردد ذكره.

وأيضا ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (3).

وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث السعاة في كل حول دفعة (4).

فدل على أن الزكاة تجب في كل حول دفعة.

وأيضا فالاجماع منعقد بعد ابن عباس وابن مسعود على هذه العدة، ولا اعتبار بما يتجدد من الخلاف بعد الاجماع.

Página 273