16Nasiriatالمسائل الناصرياتAl-Sharif al-Murtadha - 436 AHالشريف المرتضى - 436 AHEditorمركز البحوث والدراسات العلميةEditorialرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشرEdiciónالأولىAño de publicación1417 AHUbicación del editorطهرانGénerosFiqh chiíFatwasالاستقصاء وجده هناك.المسألة السادسة:" ولا يجوز الوضوء بالماء المستعمل " (*).وعندنا أن الماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه، إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا، ووافقنا في ذلك الحسن (1) والنخعي (2) والزهري (3) والثوري (4) ومالك، وداود (5)..Página 77CopiarCompartirPreguntar a la IA