Nasiriat
المسائل الناصريات
Investigador
مركز البحوث والدراسات العلمية
Editorial
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
طهران
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nasiriat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Investigador
مركز البحوث والدراسات العلمية
Editorial
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
طهران
ويجوز أن يكون ذلك قبل فرض السلام.
ومما يجوز الاستدلال به على من خالف من أصحابنا في وجوب السلام أن يقال: قد ثبت - بلا خلاف - وجوب الخروج من الصلاة كما ثبت وجوب الدخول فيها، فإن لم يقف الخروج منها على السلام دون غيره، جاز أن يخرج بغيره من الأفعال المنافية للصلاة كما يقول أبو حنيفة (1)، وأصحابنا لا يجوزون ذلك، فثبت وجوب السلام.
المسألة الثالثة والثمانون:
" فرض الافتتاح متعين بقوله (2): " الله أكبر "، لا يجزي غيره مع القدرة عليه (*) ".
هذا صحيح، وهو مذهب جميع أصحابنا، ووافقنا على أن الصلاة لا تنعقد إلا بقوله: الله أكبر والله أكبر الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة، ومحمد: ينعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم والتفخيم، ويجوز الاقتصار عندهما على مجرد الاسم، وهو أن يقول: الله ولا يأتي بالصفة (4).
Página 213
Introduzca un número de página entre 1 - 369