125

Nasiriat

المسائل الناصريات

Investigador

مركز البحوث والدراسات العلمية

Editorial

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

طهران

المسألة الحادية والسبعون:

" يؤذن للفائتة ويقيم لها (*) ".

على ما بيناه من قبل (1) أن الأذان والإقامة مسنونان فيما يؤدي، والمستحب في القضاء أن يأتي به مثل الأداء، والأذان والإقامة في قضاء الفوائت أيضا مسنون.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: من فاتته صلاة فإنه يصليها بأذان وإقامة (2).

وقال محمد في الاملاء: من فاتته صلوات كثيرة، فإن صلاهن بإقامة إقامة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق فحسن، فإن أذن وأقام لكل واحدة فحسن (3).

وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: تصلى كل واحدة بإقامة من غير أذان (4).

وروي عن الشافعي في القديم: أن الأذان والإقامة مسنونان في الفوائت أيضا (5).

قال الثوري: ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة (6).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر ذكره.

ثم ما رواه أبو قتادة، وعمران بن حصين (7)، وأبو هريرة، وجبير بن مطعم (8):

Página 187