121

Nasiriat

المسائل الناصريات

Investigador

مركز البحوث والدراسات العلمية

Editorial

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

طهران

وروى عياض بن عامر (1)، عن بلال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: " لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر كذا " ومد يده عرضا (2).

وليس لأحد أن يحمل اسم الأذان هاهنا على الإقامة، ويستشهد بما روي عنه عليه السلام من قوله: " بين كل أذانين صلاة " (3) يعني الأذان والإقامة، وذلك أن إطلاق اسم الأذان لا يتناول الإقامة، فلا يجوز حمله عليها إلا بدلالة.

المسألة التاسعة والستون:

" التثويب في صلاة الصبح بدعة (*) ".

هذا صحيح وعليه إجماع أصحابنا، وقد اختلف الفقهاء في التثويب ما هو:

فقال الشافعي: التثويب هو أن يقول بعد الدعاء إلى الصلاة: " الصلاة خير من النوم " مرتين في مقبل الأذان (4).

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: التثويب هو أن يقول بعد الفراغ من الأذان:

" حي على الصلاة، حي على الفلاح " مرتين (5).

وحكي عن محمد أنه قال في كتبه: كان التثويب الأول " الصلاة خير من

Página 183