65

Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat

المسائل المهمات للمؤمنات

Investigador

عبد الستار أبو غدة

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1429 AH

Géneros

Fiqh Shafi'i

مسألة (٣٢)

[شهادة النساء على الرضاع]

[هل تقبل شهادة المرأتين أو الثلاث بالرضاع المحرِّم بين رجل وامرأة فيمتنع عقده عليها؟].

الجواب

إنها إذا شهدت ثلاث نسوة بالرضاع المحرم بينهما لم يقبل.

والورع أن يترك النكاح، وأن يطلِّق إن كان بعد النكاح(١). والله أعلم.

***

(١) هذا مذهب الشافعية، وقد التزم المؤلف في الغالب الإِجابة وفقاً له، مع أنَّ النِّساء سألنه ((بيان الخلاف في بعض المواطن)) كما في المقدمة.

65