Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
المسائل المهمات للمؤمنات
Investigador
عبد الستار أبو غدة
Editorial
دار البشائر الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1429 AH
Géneros
Fiqh Shafi'i
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
Shihab al-Din Abu Musa Ahmad ibn Musa al-Safadi (d. 750 / 1349)المسائل المهمات للمؤمنات
Investigador
عبد الستار أبو غدة
Editorial
دار البشائر الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1429 AH
Géneros
[هل تقبل شهادة المرأتين أو الثلاث بالرضاع المحرِّم بين رجل وامرأة فيمتنع عقده عليها؟].
الجواب
إنها إذا شهدت ثلاث نسوة بالرضاع المحرم بينهما لم يقبل.
والورع أن يترك النكاح، وأن يطلِّق إن كان بعد النكاح(١). والله أعلم.
***
(١) هذا مذهب الشافعية، وقد التزم المؤلف في الغالب الإِجابة وفقاً له، مع أنَّ النِّساء سألنه ((بيان الخلاف في بعض المواطن)) كما في المقدمة.
65