Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
المسائل المهمات للمؤمنات
Investigador
عبد الستار أبو غدة
Editorial
دار البشائر الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1429 AH
Géneros
Fiqh Shafi'i
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
Shihab al-Din Abu Musa Ahmad ibn Musa al-Safadi d. 750 AHالمسائل المهمات للمؤمنات
Investigador
عبد الستار أبو غدة
Editorial
دار البشائر الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1429 AH
Géneros
هل يغني المرأةَ الاستنجاءُ بالحجارة بغير ماء؟
الجواب
- والله أعلم - المرأة كالرجل في جواز الاستنجاء بالحجارة، ولا فرق بين البكر والثيب. غير أن البكر ترفق قليلاً، لئلا تزول بكارتها. ولا تكتفي بغسل ظاهر فرجها.
وتغسل وتمسح الثيب ما يظهر عند جلوسها - ولا تدخل يدها في باطن فرجها، لا بالماء ولا بالحجر - لأنه ظاهر على الصحيح(١). والله أعلم(٢).
***
(١) هذا تعليل لبداية الفقرة، وهو غسل الثيِّب ما يظهر من فرجها عند جلوسها، وقد تخلَّلت عبارة ((ولا تدخل ... )) إلخ، ولذا وضعتها جملةً معترضة.
(٢) ينظر: ((أسنى المطالب شرح روض الطالب)) (١/ ٥٠)، و((مغني المحتاج)) (٤٦/١)، و((الروضة)) للنووي (٦٩/١)، على أنَّ جميع هذه المواطن ليس فيها التفصيل الوارد أعلاه.
24