المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Salar al-Dailami d. 463 AH
94

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Investigador

السيد محسن الحسيني الأميني

Editorial

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ومحرماتهن - وحلق الرأس، والطيب - إلا خلوق الكعبة -، ولبس المخيط، والجدال صادقا وكاذبا، وصيد البر، والكحل الأسود، والدهن الطيب الريح، وتغطية الرأس، والحجامة، وتقليم الأظفار، والتظليل من غير ضرورة، وحك الجلد حتى يدميه، وفعل ما يسقط معه شعر لحيته، وإخراج الدم، وأكل صيد صاده محل أو محرم، والدلالة على الصيد.

فهذا كله واجب.

والندب: اجتناب كل ما ينقص ثواب الحج.

ذكر المواقيت:

المواقيت خمسة:

ميقات أهل العراق: " بطن العقيق " أوله " المسلخ "، وأوسطه " غمرة "، وآخره " ذات عرق ".

فمن أحرم من أوله فهو أكمل، ومن أوسطه دونه في الفضل، ومن آخره دونه.

ومن نسي الاحرام من الميقات حتى جاوزه، رجع إليه وأحرم منه إن أمكنه، وإلا أحرم من حيث ذكر.

وميقات أهل المدينة: " ذو الحليفة "، وهو " مسجد الشجرة ".

وميقات أهل الشام: " الجحفة ".

وميقات أهل اليمن: " يلملم ".

وميقات أهل الطائف: " قرن المنازل ".

ومن كان منزله دون الميقات، فإحرامه منه.

وكل من حج على طريق قوم، فميقاته ميقاتهم، لا ميقات أهل إقليمه.

Página 106