المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Salar al-Dailami d. 463 AH
87

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Investigador

السيد محسن الحسيني الأميني

Editorial

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

- أربعاء وخميس وجمعة -.

وقد روي جواز صوم التطوع في السفر 1.

ومن أغمي عليه قبل استهلال الشهر، ومضت له أيام ثم أفاق: فعليه القضاء.

والمريض إذا كان الصوم يزيد في مرضه زيادة بينة أفطر وعليه القضاء.

ومن سأل غيره عن الفجر فخبره بأن الفجر لم يطلع فأتى ما يفطر ثم ظهر له أنه كان قد طلع، لزمه القضاء.

ومن أجنب في ليل شهر رمضان فنام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام ناويا للغسل في الليلة ثم انتبه وقد طلع الفجر، فعليه القضاء.

ومن كان في ليل شهر رمضان يأكل أو يشرب أو يجامع فخبر بطلوع الفجر فلم يكف لظنه أنه كذبه وكان قد طلع فعليه القضاء.

ومن ظن أن الشمس قد غابت فأفطر، ثم ظهر له أنها لم تكن قد غابت، فعليه القضاء.

ومن تمضمض أو استنشق لغير الوضوء فوصل الماء إلى جوفه فعليه القضاء.

وإذا قعدت النساء في الماء إلى أوساطهن فوصل الماء إلى أجوافهن فعليهن القضاء.

ومن نظر إلى من يحرم عليه فأمنى فعليه القضاء.

فأما العمد بغير اضطرار وعذر، فهو: من أكل أو شرب أو جامع أو أنزل أو تسعط أو تعمد البقاء على الجنابة من الليل إلى النهار، أو انتبه

Página 96