المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Salar al-Dailami d. 463 AH
68

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Investigador

السيد محسن الحسيني الأميني

Editorial

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<span class="title2">ذكر باقي القسمة ١: </span>

أولها: صلاة الخائف، وهي مقصورة في الرباعيات، غير أن لها حكما في الجماعة نذكره عند ذكر صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى.

وثانيها: صلاة الموتحل، يقصر أيضا، وصلاته إيماء، وسجوده أخفض من ركوعه.

وثالثها: صلاة السفينة، يتوجه راكبها ويصلي على ما يمكنه إن كان قائما فقائما، أو قاعدا فقاعدا. ويتوجه 2 إلى القبلة، وكلما دارت سفينته 3 أدار وجهه إلى القبلة، فإن لم يتمكن فلا حرج عليه.

وفي النافلة يصلي إذا لم يمكنه التوجه إلى رأس السفينة، حيث توجهت.

ورابعها: صلاة الغريق، وحكمه حكم الموتحل يتحرى القبلة، وصلاته إيماء.

ولا يصلي أحد من أهل الضرورات إلا في أواخر الوقت.

وخامسها: صلاة المطاردة، وحاله ينقسم، فإن كان يمكنه الايماء فعل، وتحرى جهة القبلة، وإلا فصلاته بالتكبير والتهليل.

وسادسها: صلاة المريض، وصلاته مقصورة، وكذلك صلاة كل أهل الضرورات. يصلي على ما يمكنه إما بالقيام والقعود والركوع والسجود، أو بالايماء أو بتحريك الأجفان، وليتعمد أن يكون الايماء للسجود أكثر من الركوع.

Página 76