المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Salar al-Dailami d. 463 AH
51

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Investigador

السيد محسن الحسيني الأميني

Editorial

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الصلاة على ضربين: واجب ونفل 1.

فالواجب من الصلاة: خمس في اليوم والليلة، وصلاة الجمعة، والعيدين وصلاة الآيات: كالكسوف، والزلازل، والرياح الشديدة،

والصلاة على الموتى.

وينقسم واجب الصلاة إلى قسمين: أحدهما واجب على الكفاية وهو الصلاة على الموتى، والآخر واجب على الأعيان وهو الباقي.

وينقسم الواجب من الصلاة قسمة أخرى إلى قسمين: أحدهما: ما لوجوبه سبب، والآخر: ما لا سبب لوجوبه.

فالأول: صلاة الآيات 2، والصلاة على الموتى.

والآخر: ما بقي من الواجب، وهو ينقسم قسمين: أحدهما يجب بشرط، والآخر يجب على كل حال.

فالأول صلاة الجمعة والعيدين، وسنقف على شروطها بعون الله تعالى.

Página 59