المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Editorial
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Salar-e Deilami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Editorial
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
والآخر: أن يكون فاقدا لكل ذلك.
فواجد الصعيد يتيمم به لا غير.
وواجد الوحل والثلج والأحجار: ينفض ثوبه أو سرجه أو رحله، فإن خرج منه تراب تيمم به إذا لم يمكنه تكسير الثلج، والتوضؤ به.
فإن أمكنه توضأ به واجبا.
وإن لم يمكنه التوضؤ به لبرد شديد وخوف تلف نفس ولم يكن في ثيابه ورحله تراب ضرب بيده على الوحل أو الثلج أو الحجر، وتيمم به.
وقد يتعذر أن يفقد الإنسان كل ذلك، فإن فرضنا فقده له، فليضرب يديه على ثيابه ويتيمم به.
ثم ما يشبه التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
منها: ما تنبته الأرض كالأشنان 1 والسعد 2 وما يشبههما، فلا يجوز التيمم بشئ منه، وما هو معدن فليس بأرض كالزرنيخ والكحل فلا يجوز التيمم به.
وما هو من الأرض كالنورة والجص وما يشبههما: فالتيمم به جائز، ولا يتيمم إلا في آخر الوقت وعند تضيقه.
ويجب أن يطلب الماء في سهل الأرض غلوة سهمين، وفي حزنها غلوة سهم.
Página 53
Introduzca un número de página entre 1 - 244