المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Editorial
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Salar-e Deilami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Editorial
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
فقليل ذلك ككثيره فيما ذكرناه من الحكم.
الخامس: الدجاجة والحمامة وما في قدر جسمهما، والفأرة إذا تفسخت وانتفخت، ولبول الصبي فيها، ولارتماس الجنب، والكلب إذا خرج حيا.
السادس : لذرق جلال الدجاج.
السابع: للفأرة - إذا لم تتفسخ، ولم تنتفخ، ولموت الحية.
الثامن: لموت الوزغة والعصفور وما أشبههما.
وأما ما يزول حكم نجاسته بزيادة، فهو: أن يكون الماء قليلا وهو راكد في أرض أو غدير أو قليب 1 - فإنه ينجس بما يلاقيه من النجاسة.
وحد القليل: ما نقص عن كر. والكر: ألف ومائتا رطل. فإذا زاد زيادة تبلغه الكر أو أكثر من ذلك: طهر. وكذلك الجاري إذا كان قليلا، فاستولت عليه النجاسة - ثم كثر حتى زال الاستيلاء - فإنه يطهر.
ولا تنجس الغدران إذا بلغت الكر، إلا بما غير أحد أوصافها.
وما لا يزول حكم نجاسته، فهو: ماء الأواني والحياض، بل يجب إهراقه وإن كان كثيرا.
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات: أولاهن بالتراب. ويغسل من غير ذلك مرة واحدة، إلا آنية الخمر خاصة، فإنها تغسل سبع مرات بالماء، وفي موت الفأرة والحية مثل ذلك.
فأما ما لا نفس له سائلة كالجراد والذباب، فإنه لا ينجس الماء بوقوعه فيه ولا بموته.
Página 36
Introduzca un número de página entre 1 - 244