المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Salar al-Dailami d. 463 AH
24

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Investigador

السيد محسن الحسيني الأميني

Editorial

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الطهارة على ضربين: صغرى وكبرى. فالصغرى على ضربين: واجب وندب، فما يؤدى به الواجب فهو واجب، وما يؤدى به الندب فهو ندب أو يكون لدخول موضع شريف أو للنوم أو لما ندب إليه، وللكون على الطهارة فهو ندب.

ثم تنقسم أحكامها إلى أقسام خمسة، منها: ما يتطهر منه من الأحداث، وما يتطهر به من المياه، وما يقوم مقامها عند عدمها أو تعذر استعمالها، وكيفية الطهارة، ونواقضها.

ذكر ما يتطهر منه من الأحداث:

لا وضوء إلا من الغائط، والبول والنوم الغالب على العقل، وما في معناه مما يذهب العقل، أو ريح، وما عدا ذلك فليس يوجب الوضوء منه.

فهذه نواقض الطهارة الصغرى.

وهذه الأحداث لها أحكام، وهي على ضربين: واجب وندب.

فالواجب الاستنجاء للغائط، وغسل رأس الإحليل من البول.

والندب على ضربين: أدب وذكر. ورتبة الأدب متقدمة. فمن أراد

Página 31