المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Editorial
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Salar al-Dailami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Editorial
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
ذلك تاب عند السلطان 1 ثلاث مرات، فإن اختار قتله قتله، وإن اختار قطعه قطعه أو عاقبه.
وأما كيفية القطع: فإنه تقطع يده اليمنى من أصول الأصابع، ويترك له الراحة والابهام. ويؤخذ ما سرقه. وإن لم يؤخذ 2 أغرم قيمته. فإن سرقه ثانية قطعت رجله اليسرى من أصل الساق. وترك له العقب، فإن سرق ثالثة خلد الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام منه توبة وصلاحا فيخليه. فإن سرق في الحبس من حرز نصابا ضربت عنقه.
والبينة شاهدان عدلان، وكل ما فيه بينة شاهدين من الحدود، فالاقرار فيه مرتين.
ولا يقبل إقرار العبد على نفسه بالسوق، بل يقطع بالبينة.
فأما الذمي فحكمه حكم المسلم سواء.
وسارق الحيوان كسارق غيره إذا بلغ قيمته النصاب.
فأما المحتال على أموال الناس، والمدلس في السلع فإنه يغرم ويعاقب ويشهر.
Página 261
Introduzca un número de página entre 1 - 244