المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Salar al-Dailami d. 463 AH
203

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Investigador

السيد محسن الحسيني الأميني

Editorial

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وجهين: بحق الزوجية الثمن مع الولد، والربع مع عدم الولد، والسدس مع الولد، والثلث مع عدمه.

فإن اتفق للوارث منهم سببان: يحجب بواحد منهما عن ميراث تركته والآخر: ورث من جهة واحدة، وهو أن تكون ابنته أخته، ورث من جهة البنوة دون الأخوة، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت.

وعلى هذا كل مسائله.

ذكر ميراث الخنثى ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد:

الخنثى: من له ما للرجال والنساء. فلا يخلو إذا بال أن يبول من أحدهما دون الآخر أو منهما. وإن بال من أحدهما ورث عليه. وإن بال منهما: نظر من أيهما انقطع أخيرا فيرث عليه. وإن قطع منهما جميعا:

ورث النصف من ميراث النساء، والنصف من ميراث الرجال.

وإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء: ورث بالقرعة، وهو أن يكتب على سهم: (عبد الله)، وعلى سهم (أمة الله).

وأما من له رأسان أو بدنان: فإنه إذا نام ينبه. فإن انتبه واحد منهما ورث سهم اثنين، وإن انتبها جميعا فهو واحد.

ذكر ميراث الغرقى ومن انهدم عليه، ومن مات في وقت واحد:

إذا هلك جماعة - بينهم قربى - في وقت واحد، فلم يعلم أيهم مات قبل صاحبه، فإنه يرث بعضهم من بعض، بأن يقدم أضعفهم سهما ويؤخر أقواهم سهما.

مثاله: أن يهلك أب وابن، فيرث الأب سدسا مع الولد، والسبعة

Página 226