المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Salar al-Dailami d. 463 AH
190

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Investigador

السيد محسن الحسيني الأميني

Editorial

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولا يؤكل - على هذا - جوارح الطير.

واعلم، أن الصيد على ضربين: أحدهما يؤخذ بمعلم الكلاب، أو الفهد، أو الصقر، أو الباز، أو النشاب، أو الرمح، أو السيف، أو المعراض، أو الحبالة، أو الشبك.

والآخر: ما يصاد بالبندق، والحجارة، والخشب.

فالأول أكله - إذا لحق ذكاته - حل ، إلا ما يقتله معلم الكلاب فإنه حل أيضا وإن أكل منه الكلب نادرا حل، وإن اعتاد الأكل لم يحل منه إلا ما يذكى.

والثاني: لا يؤكل منه إلا ما يلحق ذكاته، وهو بخلاف الأول، لأنه مكروه.

وقد روي تحريم ما يصاد بقس 1 البندق 2. وروي جواز أكل ما قتل بسهم أو سيف أو رمح، إذا سمى القاتل 3.

فأما ما يؤخذ من البيض ولا يعلم أي بيض هو، فإنه يؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق، وبيض ما يؤكل لحمه - ميتا كان أو حيا أو مذكى -.

وأما الجراد فصيده ذكاته.

ذكر الذبائح:

لا بد في ذلك من التسمية، والتوجه إلى القبلة، وأن يكون المتولي لذلك مسلما. ولا يفصل الرأس إلا بعد الذبح 4. فإن تحرك - إذا ذبح

Página 211