المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Salar al-Dailami d. 463 AH
182

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Investigador

السيد محسن الحسيني الأميني

Editorial

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

مكروها.

ذكر أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات:

الضمان على ضربين: ملي وغير ملي، فمن ضمن حقا له مليا فليس له الرجوع على المضمون عنه.

وغير الملي على ضربين:

أحدهما: لم يعلم ذلك من حالة المضمن، والآخر علم حاله.

فمن كان غير ملي ولم يعلم ذلك في حالة المضمن، جاز له الرجوع على المضمون عنه. وإن علم حاله فليس له الرجوع.

وضمان المجهول ينعقد كضمان المعلوم، وهو أن يقول: قد ضمنته على ما عليه، فيثبت ضمانه على ما تقوم به حجة، لا على ما ثبت في دفتر وحساب.

والضمان يفتقر إلى إيجاب وقبول.

أما الكفالة، فعلى ضربين: أحدهما: كفالة اقتضاها عقد، والآخر:

كفالة قهر.

فأما التي بالعقد، فإن تكفل برجل بوجهه إلى أجل معلوم. فإن جاء الأجل ولم يأت به بنفسه، حبسه ليجئ به أو يخرج مما عليه.

وأما التي بالقهر فعلى ضربين:

أحدهما: أن يخلي غريما من يد مطالبه، أو قاتلا من يد أولياء الدم.

فإن كان غريما فحكم المخلي له حكم الكفيل المتبرع. وإذا كان قاتلا وجب على من خلاه الدية أو تسليم القاتل.

وأما الحوالة: فعلى ضربين: أحدهما أن يكون قد أخذ المحال

Página 203