المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Salar al-Dailami d. 463 AH
181

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Investigador

السيد محسن الحسيني الأميني

Editorial

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وإن قال: " على قومي " كان لجماعة أهل لغته.

وإن قال: " لعشيرتي " كان لمن هو أقرب إليه في نسبه.

وإن أطلقه ولم يذكر ما يصنع فيه بعد انقراض من وقف عليه، كان - إذا انقرضوا - ميراثا لأقرب الناس إليه.

ولا يجوز الوقف على من لم يوجد إلا بعد تعليقه بالوجود.

وللانسان أن يتصدق بسكنى داره مدة حياة المتصدق عليه. فإذا مات رجعت إلى المالك.

وإن جعل فرسه حبسا في سبيل الله، وغلامه في خدمة البيت الحرام ويعين في حمل ما يعين الحاج، ففيه فضل كثير.

ولا يجوز خروج شئ من ذلك مما حده ما دام حيا صحيحا.

ذكر أحكام الهبة:

الهبة على ضربين: هبة لذوي الرحم، وهبة للأجنبي.

وهبة ذوي الأرحام على ضربين: مقبوضة، وغير مقبوضة.

فالمقبوضة لا يجوز الرجوع فيها.

وهي على ضربين: مقبوض بيد الموهوب له، ومقبوض بيد وليه إذا كان صغيرا.

وكلاهما لا يجوز الرجوع فيه، وغير المقبوض يجوز الرجوع فيه.

والهبة للأجنبي على ضربين: هبة ما يستهلك، وهبة غيره.

فما كان مما يستهلك كالمواكيل فلا رجوع فيه.

وما لم يكن من ذلك فعلى ضربين: معوض عنه وغير معوض عنه. فما عوض عنه لا يجوز الرجوع فيه. وما لم يعوض عنه فله الرجوع، وإن كان

Página 202