المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Salar al-Dailami d. 463 AH
171

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Investigador

السيد محسن الحسيني الأميني

Editorial

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وكفارة خلف النذر وكفارة الظهار وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا: عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم. هذه الكفارة مخير فيها. ومثلها في المبلغ والتخيير كفارة قتل الخطأ.

فأما كفارة الظهار فمرتبة.

وكفارة قتل العمد: أن يجمع بين ما هو مخير في كفارة قتل الخطأ. فإن تعذر كفر بواحدة منها.

ومن عقد صوم قضاء يوم من شهر رمضان، فأفطر قبل الزوال فلا شئ عليه. وإن أفطر بعده فعليه كفارة يمين.

وقد بينا كفارة الجماع في الحيض للحرة. فأما الأمة فثلاثة أمداد من طعام.

وكفارة النائم عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل: أن يصبح صائما.

وكفارة من شق ثوبه في موت ولده أو زوجته: كفارة يمين.

ولا كفارة في شق ثوبه في موت أبيه أو أخيه.

وكفارة من لطم وجهه: الاستغفار، فإن خدشه فكفارة يمين.

وفي جز الشعر: كفارة قتل الخطأ.

وقسمة هذا الباب أن يقال: أن الكفارة على ضربين: منها ما فيه عتق رقبة، والثاني لا عتق فيه.

فالأول، على ثلاثة أضرب، أحدها، عوض الرقبة: كسوة عشرة مساكين، وعوض الكسوة: إطعامهم.

والآخر، عوض الرقبة: صيام شهرين متتابعين. وعوض الصيام:

Página 190