المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Editorial
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Salar al-Dailami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Editorial
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
ذكر النفقات:
النفقة الواجبة: الاطعام والكسوة والمسكن على قدر الزوجة وحال الزوج بالعدل والاخدام. على أن الواجب من النفقة بحسب سد الخلة، فما زاد فندب ما لم يبلغ حد الاسراف.
وإنما تجب النفقة: إذا مكنت المرأة من نفسها فإن امتنعت فلا فلا نفقة لها.
ومن ذلك: الولادة والعقيقة.
ويجب أن ينفق عليها عند الولادة وعلى ولدها. فإذا جاء المخاض لم يتول أمرها إلا النساء مع الامكان. فإذا وضعت حنكته القابلة بماء الفرات، فإن كان الماء مالحا خلطته بالعسل أو بشئ من التربة. ثم يوذن في أذنه، ويقيم في الأخرى.
وفي اليوم السابع يثقب أذنه، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. ويختن في السابع، ويعق عنه بشاة، وتعطى منها القابلة الرجل والورك، ويتصدق بالباقي، أو يطبخ ويدعى عليه قوم من المؤمنين، فإنه أفضل، ويعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى.
واعلم، أنه لا يجب أن ينفق إلا على ولده ومن يربيه.
وقد رسم: أن كل مولود على فراشه لستة أشهر منذ يوم دخل بها، فهو ولده. وإن اختل شئ من ذلك فليس بولده 1. فإن اختلفا في زمان الحمل أو في شئ يؤدي إلى نفي الولد، لاعنها. وإن أقر به مختارا مع اختلال الشروط لحق به.
وأقل الحمل ستة أشهر، والأكثر تسعة أشهر، وقيل عشرة أشهر 2.
ولا فرق بين أن يعزل عنها أو لا يعزل - في لحوق الأولاد به منها -.
Página 156
Introduzca un número de página entre 1 - 244