المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Salar al-Dailami d. 463 AH
118

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Investigador

السيد محسن الحسيني الأميني

Editorial

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ذكر واجب البقر:

في الأول، وهو ثلاثون تبيع حولي أو تبيعة. ثم ينتقل بزيادة عشر في الثاني، إلى مسنة.

وعلى هذا الحساب أبدا بالغا ما بلغت. وحكم الجواميس حكم البقر.

ذكر واجب الغنم :

في الأول: وهو أربعون شاة، ومنه شاة. ثم ينتقل بزيادة إحدى وثمانين في الثاني إلى شاتين. ثم ينتقل بزيادة ثمانين في الثالث إلى ثلاث شياه. ثم ينتقل بزيادة مائة، إلى أن يخرج من كل مائة شاة.

ذكر واجب الدنانير:

في الأول والثاني جميعا ربع العشر، من عشرين: نصف دينار، ومن أربعة دنانير: قيراطان 1. وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغت.

ذكر واجب الدراهم:

في النصابين كليهما أيضا: ربع العشر، في المائتين: خمسة دراهم، وفي أربعين درهما: درهم.

Página 131