المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Salar al-Dailami d. 463 AH
114

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Investigador

السيد محسن الحسيني الأميني

Editorial

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الزكاة على ضربين: واجب وندب.

فالواجب على ضربين: زكاة الأموال وزكاة الأبدان.

فزكاة الأموال إنما تجب في النعم، والذهب والفضة، والثمر، والغلة.

والنعم: الإبل والبقر والغنم.

والثمر : التمر والزبيب.

والغلة: الحنطة والشعير.

وأما زكاة الأبدان فزكاة الفطر.

ثم أبواب الزكاة لا تعد وأقسامها من ثمانية:

أولها: ما تجب فيه الزكاة.

ثانيها: من تجب عليه الزكاة.

ثالثها: وقت وجوب الزكاة.

رابعها: المبلغ الذي تجب فيه الزكاة.

خامسها: الصفة التي بحصولها تجب الزكاة.

سادسها: مبلغ ما يجب فيه من النصب.

سابعها: من تخرج إليه الزكاة.

Página 127