Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
94

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Editorial

دار البرازي (سوريا)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٧ ه

Ubicación del editor

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Géneros

وجه الدَّلالة: أن الله امتن علينا باللحم الطَّري الذي يُستخرج من البحر، فلمَّا كان على وجه الامتنان فلا مفهوم له بأن يقال: إنَّ القديد من لحم البحر فلا يجوز أكله. قَوْلُهُ: «ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور». أي أنَّ ما ذُكِر من الأحكام لسببٍ فلا مفهوم له؛ لأنَّه ورد على سببٍ. قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾] البقرة: ١٩٦ [، ليس لهذا مفهوم بحيث أن يقال: إنَّ بقية المحظورات لا كفَّارة فيها؛ وذلك أنَّ ذِكر هذا المحظور، وهو ما يتعلق بحلْق الرأس كان لسببٍ، وهي قصة كعب بن عجرة لما تأَذَّى بالقمل، وكان يتناثَر على وجهه، فأذِن له النَّبي ﷺ أن يحلق رأسه، وذكر له كفَّارة فِعل محظورات الحج، أخرجه الشيخان (^١).

(^١) أخرجه البخاري (١٨١٦)، ومسلم (١٢٠١).

1 / 100