Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
87

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Editorial

دار البرازي (سوريا)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٧ ه

Ubicación del editor

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Géneros

دلَّت هذه الآية بالمنطوق على حرمة أكل أموال اليتامى بغير حقٍّ، ودلَّت بمفهوم الموافقة على حرمة سكنى دارهم بغير حقٍّ. ومفهوم الموافقة نوعان: النوع الأول: مفهوم الموافقة المساوي: والمراد به أن تكون دلالة المفهوم كدلالة المنطوق، فهما متساويان في دلالتهما، وذلك كالمثال السابق، حرَّمت الشريعة بالمنطوق أكل أموال اليتامى، وبمفهوم الموافقة المساوي حرَّمت سكنى دارهم بغير حقٍّ. النوع الثاني: مفهوم الموافقة الأولوي: وذلك أن يدلَّ المفهوم على حرمة أمرٍ لأنَّه أولى من حرمة المنطوق، قال تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾] الإسراء: ٢٣ [، فحرمة الضرب لهما من باب أولى، فيقال: إنَّ حرمة الضرب محرَّمٌ بمفهوم الموافقة الأولوي. القسم الثاني: مفهوم المخالفة: أن يثبت الحكم في المسكوت عنه على خلاف ما ثبت في المنطوق، قال تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾] الحجرات: ٦ [، بدلالة المنطوق يجب التثبت من خبر الفاسق، وبمفهوم المخالفة يجب قبول خبر العدْل غير الفاسق. إذًا دلالة المفهوم على خلاف دلالة المنطوق.

1 / 93