67

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Editorial

دار البرازي (سوريا)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٧ ه

Ubicación del editor

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Géneros

كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة فلا يقتضي الفساد؛ لأنَّه لم يأت نصٌّ صريح بهذا، وإنَّما مستنبط من الأدلة، وبيَّن أيضا أنَّ ما كان راجعًا إلى حق العباد فلا يقتضي الفساد إذا تراضوا، وتصالحوا» (^١). والدليل على أن النهي يقتضي الفساد ما يلي: الدليل الأول: أنَّ الشريعة سمَّت المعاصي فسادًا، فإذًا كل نهي يقتضي الفساد. قال سبحانه: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾. ذكر هذا ابن تيمية (^٢)، وابن القيم (^٣). الدليل الثاني: أنَّ الفساد يُعرف بمجرَّد النَّهي، لذلك لم يأتِ في الشَّريعة: إنَّ هذا النَّهي لا يقتضي الفساد، وإن هذا النهي يقتضي الفساد، فبمجرد النهي يُعلم أنَّه يقتضي الفساد. الدليل الثالث: أنَّ الصحابة أبطلوا عبادات ومعاملات، كالمعاملات الربوية لمجرَّد النَّهي، ولم يأتِ عنهم أنَّ هذا نهيٌّ يقتضي الفساد، وهذا نهي لا يقتضي الفساد. هذه الأدلة ملخصة من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وذكر بعضها ابن القيم في كتابه تهذيب السنن وإعلام الموقعين.

(^١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٨١ - ٢٨٥). (^٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٧/ ٨٣ - ٨٤). (^٣) ينظر: تهذيب السنن (٦/ ١٦٩).

1 / 73