41

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Editorial

دار البرازي (سوريا)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٧ ه

Ubicación del editor

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Géneros

القسم الأول: ما كان من الأفعال الخاصة به، وتقدم الكلام على مثاله. القسم الثاني: ما كان من الأفعال بيانًا للفظ مجمل من القرآن أو من قوله ﷺ، كصلاة الظهر أربع ركعات. القسم الثالث: ما كان من الأفعال ابتداء تَعبُّدِيًا من الرَّسول ﷺ، مثل السِّواك، والأكل بالأصابع الثلاث. القسم الرابع: ما كان من الأفعال راجعًا إلى عادة قومه، أي: الأفعال العادية، فهذه الأصل فيها أنَّه يستحب أن يفعل فيها كعادة قومه، وذلك كاللباس فإنَّ السنة في اللباس أن يلبس بلباس قومه، ذكر هذا ابن تيمية (^١). القسم الخامس: ما كان من الأفعال راجعًا إلى الجبِلَّة، كمحبَّة أكل شيء أو صفة المشية .. وهكذا. تنبيه: ما كان من عادة القوم، إن كانت إحدى العادات موافقة لعادة الرسول ﷺ، فإنَّ تعمَّد فعل ذلك مستحب، مثل: أن تكون للقوم أكثر من عادة، ومن ذلك: لبس العمامة، فتقصُّد لبس العمامة لأنَّها عادة الرَّسول ﷺ مستحب، ويدلُّ لذلك ما أخرج البخاري (١٦٦) أنَّ ابن عمر ﵁ كان يلبس النّعال السبتية لأنَّ الرَّسُول ﷺ كان يلْبَسُها.

(^١) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٣١١).

1 / 47