المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Editorial
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edición
الثانية
Géneros
Jurisprudencia hanbalí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Ibn al-Yawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Editorial
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edición
الثانية
Géneros
العمرة واجبة، ويغتسل لها، ويتطيب، ويصلي ركعتين، ويحرم بها من الميقات. فإن كان في الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه. وإن أحرم من الحرم لم يجز. وإذا أحرم طاف وسعى بين الصفا والمروة، وحلق أو قصر، وحل له ما كان محظورًا. وهل يحل قبل الحلق والتقصير؟ على روايتين. وتجزئ عمرة القارن والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام، في أصح الروايتين.
أركان الحج أربعة: الإحرام، والوقوف، وطواف الزيارة. وفي السعي روايتان. وعن أحمد أنها ركنان: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة.
وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى لغير أهل السقاية والرعاء، والرمي، والنحر، والحلق(١)، وطواف
(١) لم يوجد في الأصل: "النحر والحلق" فأضفناهما، لتكميل الواجبات السبعة.
71