المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Editorial
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Número de edición
الثانية
Géneros
Jurisprudencia hanbalí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Ibn al-Yawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Editorial
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Número de edición
الثانية
Géneros
الرابع : تغطية الرأس .فمتي غطاه بما يستره ، فعليه الفدية .
وفى الاستظلال بالمحمل ، روايتان .
الخامس : النكاح .فلا يصح عقده من محرم ولا على محرمة . وفى الرجعة ، روايتان. فإن عقد النكاح أو ارتجع ، فلا فدية عليه . وإن وطئ فى أى فرج كان قبل التحلل الأول ، فسد نسكه ، عامدًا كان أو ناسياً ، وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه .
ويحرم فى التنعيم ليطوف بإحرام . وإن باشر فيما دون الفرج وأنزل فعليه بدنة . وهل يفسد نسكه ؟ على روايتين . وإن لم ينزل ، لم يفسد .
وحكم المرأة ، حكم الرجل إلا فى اللباس . ويحرم عليها تخمير وجهها .
السادس : الصيد . يحرم قتل صيد البر واصطياده. فمن أتلفه أو جزءا منه ، أو تلف فى يده ضمنه ، ويضمن ما أشار إليه، أو دل عليه، أو أمان على ذبحه . ويحرم عليه أكله ، وأكل ما صاده الغير لأجله .
(٢ ٥ - المذهب)
65