المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Editorial
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Número de edición
الثانية
Géneros
Jurisprudencia hanbalí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Ibn al-Yawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Editorial
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Número de edición
الثانية
Géneros
أو طريق واسع، أو تباعد كثير، وإن لم ير من وراءه، لم تصح (في إحدى الروايتين)، والأخرى تصح إذا كان في المسجد. ولا يرتفع الإمام على المأموم ارتفاعًا كثيرًا.
ويعذر في ترك الجمعة والجماعة، الخائف على نفسه أو ماله، أو موت قريبه، أو من سلطان أو غريم يعجزه وفاؤه، أو فوات رفقته، أو غلبة النعاس أو الأذى بمرض أو مطر أو وحل، أو مدافعة أحد الأخبتين.
إذا كان السفر واجبًا أو مباحًا، فله أن يقصر الصلاة الرباعية في مسافة قدرها ستة عشر فرسخًا، فيصليها ركعتين إذا فارق بيوت قريته. وهو أفضل من الإتمام. وإن أتم جاز. وإن نسي صلاة في سفر ثم ذكرها في سفر آخر، قصر. وإن ذكر صلاة حضر في سفر أو صلاة سفر في حضر أو ائتم بمقيم، أتم. وإذا حبسه سلطان أو عدو أو أقام لقضاء أرب ولم ينو الإقامة، قصر. وإذا كان السفر طويلًا، جاز فيه الجمع بين الظهرين والعشاءين، ولا يصلي السنة بين صلاتين (في رواية).
ويجوز الجمع في المرض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة وضعف. وكذلك في المطر الذي يبل الثياب.
32