المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Editorial
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Número de edición
الثانية
Géneros
Jurisprudencia hanbalí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Ibn al-Yawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Editorial
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Número de edición
الثانية
Géneros
وهو متنفل، أثم ما لم يخش فوات الجماعة. ولا يجوز أن يقتدى مفترض بمتنفل، ولا من يصلي فرضًا بمن يصلي غيره (في إحدى الروايتين). وتحرم مسابقة الإمام، وتكره مساواته وهو أن يأتي بأفعال الصلاة معه؛ والمستحب أن يأتي بها بعده. فمن ركع أو سجد قبل إمامه، رفع وأتى به بعده. فإن لم يعد، بطلت صلاته، إن كان متعمدًا.
ويستحب للإمام تخفيف الصلاة وإتمامها وتطويل الركعة الأولى أكثر. وإن دخل داخل وهو راكع استحب انتظاره ما لم يشق على المصلين. ولا يكره للقواعد حضور الجماعات.
الإمامة في الناس على خمسة أقسام:
أحدها: من تصح إمامته بكل حال، وهو المسلم العدل الآتي بشرائط الصلاة وأركانها.
القسم الثاني: من لا تصح إمامته بكل حال، وهو الكافر والمجنون، والمخل بشرط من شرائطها لغير عذر.
القسم الثالث: من في صحة إمامته روايتان، وهو الفاسق، إما باعتقاد أو ارتكاب محرم.
30