36

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Editorial

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Número de edición

الثانية

على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، وعلى المرة في سؤال المنفرة، والقنوت في الوتر، والتسليمة الثانية في رواية.

فإن أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته. وإن ترك ركناً فلم يذكره حتى فرغ من صلاته، بطلت، عامداً كان أو ساهياً. وإن ترك واجباً عمداً، بطلت. وإن تركه سهواً، سجد للسهو. وإن ترك سنة، فلا تبطل.

وهل يشرع سجود السهو؟ على روايتين.

(فصل)

يكره الالتفات في الصلاة، ورفع البصر إلى السماء، وافتراش الذراعين في السجود، والإقعاء في الجلوس، وأن يدخل في الصلاة حاقناً أو جائعاً تنازعه نفسه إلى الطعام، والعبث، والحك، والتروح، والتخصر، وفرقعة الأصابع. وله رد المار قدامه، وقتل كل حيوان مؤذ كالحية والعقرب إذا لم يفض إلى عمل كثير، ولبس الثوب والعمامة ما لم يطل.

24