المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Editorial
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Número de edición
الثانية
Géneros
Jurisprudencia hanbalí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Ibn al-Yawzi d. 597 AHالمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Editorial
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Número de edición
الثانية
Géneros
الحرير إذا لم يجاوز أربع أصابع ، وكذلك الذهب على قول (أبى بكر عبد العزيز)، فزوّر الفراء، ولبنة الجيب. ولا يجوز لبس الذهب . فإن استحال لونه ، فعلى وجهين .
الشرط الرابع : الطهارة من النجس فى بدنه ، وثوبه ، وموضع صلاته. فإن حملها ، أو لاقى ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها، لم تصح. وإن صلى على بساط طاهر وطرفه نجس، على الطاهر منه ، جاز. ولو كان أحد طرفى العمامة نجساً ، فاعتم بالطاهر وصلى، لم تصح. وإذا وجد نجاسة بعد الصلاة وشك : هل حملها فى الصلاة أو لا ؟ فصلاته صحيحة . وإن علم أنها كانت فى الصلاة لكنه تركها لجهل أو نسيان ، فعلى روايتين .
والمواضع التى لا تصح الصلاة إليها هى: المقبرة، والحمام، وأعطان الإبل ، وبيت الحش ، والموضع المغصوب فى إحدى الروايتين . وأعطى بعض أصحابنا المجزرة ، والمزبلة ، وقارعة الطريق وأسطحتها(١) حكمها . فإن صلى إلى هذه الأماكن ، صحت صلاته. وقال (ابن عمر): لا تصح إلى الحش والمقبرة .
الشرط الخامس : استقبال القبلة إلا فى النافلة على الراحلة فى السفر، وفى حال المسابقة ، والعجز عن الاستقبال .
(١) جمع السطح فى لسان العرب: ((سطوح)).
18