المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Editorial
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Número de edición
الثانية
Géneros
Jurisprudencia hanbalí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Ibn al-Yawzi d. 597 AHالمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Editorial
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Número de edición
الثانية
Géneros
إذا شك في نجاسة الماء الطاهر أو طهارة الماء النجس، بني على اليقين. فإن اشتبه عليه، لم يتحرّ فيهما. وهل يشترط لصحة تيممه مزجهما أو إراقتهما؟ على روايتين.
وإن اشتبه طاهر بطهور، توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة كرر الصلاة في كل ثوب بعدد النجس، وزاد صلاة.
كل الأواني الطاهرة مباحة الاستعمال والاتخاذ، وإن كانت ثمينة كالجواهر النفيسة، أو غير نفيسة كالخزف والصفر ونحوه (إلا ما كان من ذهب أو فضة أو مضببًا بهما تضييبًا كثيرًا أو قليلا لغير حاجة، فإنه يحرم. فإن كان يسيرًا من الفضة لحاجة كتشعيب قدح أو من الذهب كالأنف أو ما يربط به الأسنان فهو مباح. وتكره مباشرة الفضة بالاستعمال. فإن توضأ من آنية الذهب والفضة، ففي صحة الطهارة وجهان)، وأواني الكفار وثيابهم لحاجة الاستعمال ما لم يتيقن نجاستها.
وعنه: ما لاقى عوراتهم لا يصلى فيه، وما اتخذ من عظام الميتة وجلودها فهو نجس، سواء دبغ الجلد أو لم يدبغ، ولبن
4