المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Editorial
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المبسوط في فقه الإمامية
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Editorial
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
والمريض إذا برأ في وسط النهار وقدر على الصوم فإن كان تناول ما يفسد الصوم أمسك بقية النهار تأديبا وعليه القضاء، وإن لم يكن فعل ما يفطر أمسك بقية النهار وقد تم صومه إذا كان قبل الزوال فإن كان بعده وجب القضاء، والأفضل أن يقضي ما فاته متتابعا، وروي أنه يصوم ستة أيام أو ثمانية أيام متتابعا (1)، ويفرق الباقي، والأول أحوط، ولا بأس أن يقضي ما فاته في أي شهر شاء إلا أن يكون مسافرا فإنه لا يقضيه في حال السفر على الصحيح من المذهب، ومتى صامه في السفر قضاه، وإن لم يجزه فإن أقام في بلد عشرة أيام ثم صام كان ذلك مجزيا، ومن أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال قضاه، وكفر بإطعام عشرة مساكين فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام وقد روي أن عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان (2) والصحيح الأول، ومن أفطر قبل الزوال فلا شئ عليه، وروي أيضا أنه لا شئ عليه وإن أفطر بعد الزوال (3) وذلك محمول على من لم يتمكن، ومتى أصبح جنبا عامدا أو ناسيا فلا يصم ذلك اليوم لا قضاء ولا تطوعا، ومتى أصبح صائما متطوعا لا يجب عليه المضي فيه
Página 287
Introduzca un número de página entre 1 - 2766