المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
Investigador
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Editorial
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المبسوط في فقه الإمامية
Sheij al-Tusi d. 460 / 1067المبسوط في فقه الإمامية
Investigador
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Editorial
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
إذا نشزت المرأة عن الرجل [زوجها خ ل] سقطت نفقتها فإن أهل شوال وهي مقيمة على النشوز لم يلزمه فطرتها لأنه لا يلزمه نفقتها.
وإن أبق عبده فأهل شوال لم تسقط فطرته عنه لأن ملكه ثابت فيه، ويجب عليه أن يخرج الزكاة عن عبيده، وهذا منهم.
وإذا طلق زوجته قبل أن يهل شوال وهي في العدة فإن كانت عدة يملك فيها رجعتها لزمته فطرته لأن عليه نفقتها، وإن كانت التطليقة باينة فلا فطرة عليه لأنه لا يلزمه نفقتها.
Página 243
Introduzca un número de página entre 1 - 2766