المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
Investigador
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Editorial
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المبسوط في فقه الإمامية
Sheij al-Tusi d. 460 / 1067المبسوط في فقه الإمامية
Investigador
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Editorial
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
ويكره أن يشتري الانسان ما أخرجه في الصدقة وليس بمحظور وإن اشتراه كان شراؤه صحيحا.
إذا باعه بإذن الإمام أو باعه مستحقه، وإذا وجبت الزكاة وتمكن من اخراجها وجب اخراجها على الفور والبدار فإن عدم مستحقها عزلها من ماله وانتظر به المستحق فإن حضرته الوفاة وصى به أن يخرج عنه، وإذا عزل ما يجب عليه جاز أن يفرقه ما بينه وبين شهر وشهرين ولا يكون أكثر من ذلك. فأما حمله إلى بلد آخر مع وجود المستحق فلا يجوز إلا بشرط الضمان، ومع عدم المستحق يجوز له حمله، ولا يلزمه الضمان.
* (فصل: في مال الأطفال والمجانين) * مال الطفل ومن ليس بعاقل على ضربين: أحدهما: يجب فيه الزكاة، والآخر لا يجب فيه.
فالأول: الغلات والمواشي فإن حكم جميع ذلك حكم أموال البالغين على السواء وقد مضى ذكره غير أن الذي يتولى اخراجها الولي، أو الوصي أو من له ولاية على التصرف في أموالهم، ولا يجوز لغيرهم ذلك على حال.
والقسم الثاني: الدنانير والدراهم فإنه لا يتعلق بهما زكاة فإن اتجر متجر بمالهم نظرا لهم استحب له أن يخرج من الزكاة كما قلناه في أموال التجارة، وجاز له أن يأخذ من الربح بقدر ما يحتاج إليه على قدر الكفاية، وإن اتجر لنفسه دونهم، وكان في الحال متمكنا من ضمانه كانت الزكاة عليه والربح له، وإن لم يكن متمكنا في الحال من ضمان مال الطفل وتصرف فيه لنفسه من غير وصية ولا ولاية لزمه ضمانه وكان الربح لليتيم، ويخرج منه الزكاة.
* (فصل: في حكم أراضي الزكاة وغيرها) * الأرضون على أربعة أقسام حسب ما ذكرناه في النهاية:
فضرب منها أسلم أهلها طوعا من قبل أنفسهم من غير قتال فتترك الأرض في أيديهم يؤخذ
Página 234
Introduzca un número de página entre 1 - 2766