المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
Investigador
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Editorial
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المبسوط في فقه الإمامية
Sheij al-Tusi d. 460 / 1067المبسوط في فقه الإمامية
Investigador
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Editorial
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
* (فصل: في اعتبار النية في الزكاة) * النية معتبرة في الزكاة، ويعتبر نية المعطي سواء كان المالك أو من يأمره المالك أو من يتولى مال اليتيم الذي يجب فيه الزكاة، ومال المجنون، وينبغي أن يقارن النية حال الاعطاء، وينبغي أن ينوي بها زكاة أو صدقة الفرض، ولا يحتاج إلى أن يعين نيته بأن يقول: هذا زكاة مال معين دون مال لأنه ليس على ذلك دليل.
من كان له مال غايب يجب عليه فيه الزكاة فأخرج زكاته. وقال: إن كان مالي باقيا فهذه زكاته أو نافلة أجزأه.
وقد قيل: إنه لا يجزيه لأنه لم يعين النية في كونها فرضا، وإن قال: إن كان مالي باقيا سالما فهذه زكاته، وإن لم يكن سالما فهو نافلة أجزأه بلا خلاف لأنه أفرده بالنية، وإن كان له مال غائب ومثله حاضر فأخرج زكاة أحدهما وقال، هذا زكاة أحدهما أجزأه لأنه لم يشرك بين نيته الفرض وبين نيته النفل، وإن قال: هذا زكاة مالي إن كان سالما وكان سالما أجزأه، وإن كان تالفا لم يجز أن ينقله إلى زكاة غيره لأن وقت النية قد فاتته.
ومن كان له والد غايب عنه شيخ وله مال فأخرج زكاته، وقال: هذا زكاة ما ورثت من أبي فإن كان أبوه مات وانتقل المال إلى ملكه فقد أجزء عنه، وإن كان لم يمت. ثم مات بعد ذلك لم يجزه لأن وقت النية قد فاتت هذا على قول من يقول:
إن المال الغائب تجب فيه الزكاة فأما من قال: لا تجب (1) فلا تجب عليه الزكاة إلا بعد أن يعلم أنه ورثه وتمكن من التصرف فيه.
Página 232
Introduzca un número de página entre 1 - 2766