المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
Investigador
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Editorial
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المبسوط في فقه الإمامية
Sheij al-Tusi d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Investigador
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Editorial
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
الديون والوصايا. ثم يقضي الديون. ثم الوصايا. ثم الميراث، وإن كانت الميت امرأة لزم زوجها كفنها وتجهيزها ولا يلزم ذلك في مالها.
ويستحب أن يدفن الميت في أشرف البقاع فإن كان بمكة ففي مقبرتها وكذلك المدينة والمسجد الأقصى، وكذلك مشاهد الأئمة عليه السلام وكذلك كل بلد له مقبرة تذكر بخير وفضيلة من شهداء أو صالحين وغيرهم، والدفن في المقبرة أفضل من الدفن في البيت لأن النبي صلى الله عليه وآله أجاز لأصحابه المقبرة فإن دفن في البيت جاز أيضا، ويستحب أن يكون للإنسان مقبرة ملك يدفن فيها أهله وأقرباه، وإذا تشاح نفسان في مقبرة مسبلة فمن سبق إليها كان أولى بها لأنه بالحيازة قد ملكه وإن جاءا دفعة واحدة أقرع بينهما فمن خرج اسمه قدم على صاحبه، ومتى دفن في مقبرة مسبلة لا يجوز لغيره أن يدفن فيه إلا بعد اندراسها، ويعلم أنه قد صار رميما، وذلك على حسب الأهوية والترب فإن بادر انسان فنبش قبرا. فإن لم يجد فيه شيئا جاز أن يدفن فيه وإن وجد فيه عظاما أو غيرها رد التراب فيه ولم يدفن فيه.
ومن استعار أرضا فدفن فيها فإن رجع فيه قبل الدفن كان له، وإن رجع فيه بعد الدفن لم يكن له لأن العارية على حسب العادة والدفن فيه يكون مؤبدا إلى أن يبلى الميت فحينئذ تعود الأرض إلى مالكها، ومن غصب غيره أرضا فدفن فيها جاز لصاحبها قلعه منها، والأفضل أن يتركه ولا يهتك حرمته، وإذا مات انسان وخلف ابنين أحدهما حاضر والآخر غايب فدفن الحاضر الميت في أرض مشتركة بينه وبين الغائب. ثم قدم الغائب يستحب له ألا ينقله لأنه لو كان أجنبيا استحب له ألا ينقله فإن اختار النقل كان له ذلك، ومتى اتفق سائر الورثة على دفنه في موضع ثم أراد بعضهم نقله فليس له ذلك، ومتى اختلفوا فقال بعضهم: يدفنه في الملك، وقال الباقون، يدفنه في المسبل فدفنه في المسبل أولى، ومتى دفن الميت في القبر ثم بيعت الأرض جاز للمشتري نقل الميت عنها، والأفضل أن يتركه لأنه لا دليل يمنع من ذلك. يكره أن يتكي على قبر أو يمشي عليه، ويكره أن يبنى على القبر مسجدا يصلى عليه إجماعا.
إذا اختلفت الورثة في الكفن اقتصر على المفروض منه، إذا غصب ثوبا وكفن به
Página 188
Introduzca un número de página entre 1 - 2766