المبسوط في فقه الإمامية

Sheij al-Tusi d. 460 AH
162

المبسوط في فقه الإمامية

المبسوط في فقه الإمامية

Investigador

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

Editorial

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

ولا يجوز نقض شئ من المساجد إلا إذا استهدمت، ومن كان في داره مسجد قد جعله للصلاة جاز له تغييره وتبديله وتوسيعه وتضييقه حسب ما يكون أصلح له وأراده، و إذا بنى مسجدا خارج داره في ملكه فإن نوى به أن يكون مسجدا يصلي فيه كل من أراده زال ملكه عنه، وإن لم ينو ذلك فملكه باق عليه سواء صلي فيه أو لم يصل، ولا يدفن الميت في المساجد، ويجوز أن يبني مسجدا على بئر غايط إذا طم وانقطعت الرايحة ولا يجوز ذلك مع الرايحة، وصلاة المكتوبة في المسجد أفضل منها في المنزل، وصلاة النوافل في المنزل أفضل وخاصة نوافل الليل.

Página 162