المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Editorial
مكتبة الرشد
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1429 AH
Ubicación del editor
الرياض
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yacqub Ba Husayn d. 1424 AHالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Editorial
مكتبة الرشد
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1429 AH
Ubicación del editor
الرياض
المعيار | المثال |
---|---|
(٤) كل | _ كل أمر بيّن كالربا المحض أو ما كان خلاف النص فإنه يردّ أبداً بكل حال. |
(٥) كلما | _ كلما تعلقت المنفعة باثنين معاً كان تعيب أحدهما عيباً للآخر. |
(٦) متى | _ متى اجتمع أمران لا يمكن إجازتهما جميعاً وأحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا ينفسخ أولى بالثبات. |
(٧) مهما | _ مهما أمكن إيفاء الحقّين لا يجوز إبطال حق أحدهما. |
* البدء بالوصف | _ الثابت ثبوتاً مؤبداً يستحيل زواله. _ المتولّد من مأذون فيه لا أثر له. _ الوكيل أمين. _ المخيّر بين الشيئين إذا اختار أحدهما يتعين ذلك عليه. _ الصغير مؤاخذ بضمان الفعل. |
* البدء بحكم تكليفي (مع مراعاة الشمولية) | _ يباح للمضطر أخذ مال الغير. _ جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل الضرورة، لم يكن دالاً على جوازه. _ لا يصح بيع الدين مطلقاً. _ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. _ لا يجب أن يؤخذ مال مسلم إلا بيقين. |
29