The Damascus Gleam in Imami Jurisprudence
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1411 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Damascus Gleam in Imami Jurisprudence
Shahid Awwal d. 786 AHاللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1411 AH
Géneros
(10) كتاب القضاء وهو وظيفة الإمام أو نائبه، وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصيا، وتثبت ولاية القاضي بالشياع وبشهادة عدلين، ولا بد من الكمال والعدالة وأهلية الإفتاء والذكورة والكتابة والبصر، إلا في قاضي التحكيم، ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة، ولا يجوز الجعل من الخصم.
والمرتزقة: والمؤذن والقاسم والكاتب ومعلم القرآن والآداب وصاحب الديوان ووالي بيت المال.
ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام والسلام والنظر وأنواع الإكرام والإنصات والإنصاف. وله أن يرفع المسلم على الكافر المجلس وأن يجلس المسلم مع قيام الكافر، ولا تجب التسوية في الميل القلبي.
وإذا بدر أحد الخصمين بالدعوى سمع منه، ولو ابتدرا سمع من الذي عن يمين صاحبه، وإذا سكتا فليقل ليتكلم المدعي منكما، أو تكلما، ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب.
Página 79
Introduzca un número de página entre 1 - 257