63

The Damascus Gleam in Imami Jurisprudence

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1411 AH

Géneros

Fiqh chií

الفصل الخامس، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

وهما واجبان عقلا ونقلا على الكفاية، ويستحب الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه، وإنما يجبان مع علم المعروف والمنكر، وإصرار الفاعل أو التارك، والأمن من الضرر، وتجويز التأثير، ثم يتدرج في الإنكار بإظهار الكراهية، ثم القول اللين، ثم الغليظ، ثم الضرب، وفي الجرح والقتل قولان، ويجب الإنكار بالقلب على كل حال، ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن، والحكم بين الناس مع اتصافهم بصفات المفتي وهي: الإيمان والعدالة ومعرفة الأحكام بالدليل والقدرة على رد الفروع إلى الأصول، ويجب الترافع إليهم ويأثم الراد عليهم.

ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته والوالد على ولده والسيد على عبده، ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد أو قصاص ظلما أو الحكم جاز إلا القتل فلا تقية فيه. * * *

Página 75