The Damascus Gleam in Imami Jurisprudence
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1411 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Damascus Gleam in Imami Jurisprudence
Shahid Awwal d. 786 AHاللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1411 AH
Géneros
(3) كتاب الزكاة وفصوله أربعة، الأول:
تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف في الأنعام الثلاثة والغلات الأربع والنقدين، وتستحب فيما تنبت الأرض من المكيل والموزون، وفي مال التجارة وأوجبها ابن بابويه فيه. وفي إناث الخيل السائمة ديناران عن العتيق ودينار عن غيره، ولا تستحب في الرقيق والبغال والحمير.
فنصب الإبل اثنا عشر: خمسة كل واحد خمس، في كل واحد شاة، ثم ست وعشرون بنت مخاض، ثم ست وثلاثون بنت لبون، ثم ست وأربعون حقة، ثم إحدى وستون فجذعة، ثم ست وسبعون بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون حقتان، ثم كل خمسين حقة وكل أربعين بنت لبون.
وفي البقر نصابان: ثلاثون فتبيع أو تبيعة، وأربعون فمسنة.
وللغنم خمسة: أربعون فشاة، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان، ثم مائتان وواحدة فثلاث، ثم ثلاثمائة وواحدة فأربع على الأقوى، ثم في كل مائة شاة. وكلما نقص عن النصاب فعفو،
Página 41
Introduzca un número de página entre 1 - 257