The Damascus Gleam in Imami Jurisprudence
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1411 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Damascus Gleam in Imami Jurisprudence
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1411 AH
Géneros
ومستدبرها، والكلام عند التقاء الختانين إلا بذكر الله تعالى، وليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند هبوب الريح الصفراء، أو السوداء، أو الزلزلة، وأول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان، ونصفه، وفي السفر مع عدم الماء.
ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها بل يستحب، ويختص الجواز بالوجه والكفين، وينظرها قائمة وماشية، وروي جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها. ويجوز النظر إلى وجه الأمة والذمية لا لشهوة.
وينظر الرجل إلى مثله وإن كان شابا حسن الصورة لا لريبة ولا تلذذ، والنظر إلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا وإلى المحارم خلا العورة ولا ينظر إلى الأجنبية إلا مرة من غير معاودة إلا لضرورة كالمعاملة والشهادة والعلاج.
كذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي أو تسمع صوته إلا لضرورة وإن كان أعمى، وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها أو بالعكس خلاف.
ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلا القبل في الحيض والنفاس، والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة، وفي رواية يحرم.
ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط، فتجب دية النطفة لها عشرة دنانير، ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر، ولا الدخول قبل تسع فتحرم لو أفضاها، ويكره للمسافر أن يطرق أهله
Página 160
Introduzca un número de página entre 1 - 257